الخيار :
لغة : اسم مصدر من اختار ، يختار ، اختيارا .
وهو طلب خير الأمرين ، وإمضاء البيع وفسخه .
والخيار : نوع من القثاء يقال له : القثد ، قال الجوهري : وهو غير عربي .
وشرعا : حق ينشأ بتخويل من الشارع كخيار البلوغ ، أو من العاقد كخيار الشرط .
فائدة :
الفرق بينه وبين الاختيار : أن بينهما عموما ، وخصوصا مطلقا ، فكل خيار يعقبه اختيار وليس كل اختيار يكون مبنيّا على خيار .
« المطلع على أبواب المقنع ص 129 ، 234 ، والروض المربع ص 240 ، الموسوعة الفقهية 20 / 42 » .
خيار التعيين :
أن يشترى أحد الثوبين مثلا على أن يعين ويأخذ ما شاء بعشرة دراهم ، فله الخيار في ثلاثة أيام ، ولو شرط خيار التعيين في أربعة أيام أو أكثر لا يصح .
« دستور العلماء 2 / 95 ، والتعريفات ص 91 » .
خيار الرؤية :
أن يشترى ما لم يره وهو يعطى خيار رد المبيع للمشتري عند الرؤية وإن رضى قبله ، وليس خيار الرؤية للبائع بخلاف خيار الشرط ، فإنه يجوز لهما ، فلا خيار لمن باع ما لم يره .
« دستور العلماء 2 / 95 ، والتعريفات ص 91 ، ومعجم المغني 1 / 316 » .
خيار الشرط :
أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل ولو اشترطا أكثر من ثلاثة أيام لا يصح الاشتراط وفسد العقد ، فإن أجاز من له الخيار العقد في ثلاثة أيام صح العقد عند الحنفية .
- وعند المالكية : أن مدة خيار الشرط تختلف باختلاف المبيعات ، ففي الديار والأرض الشهر ونحوه فما دونه .