وفيه : « . . . ناوليني الخمرة » [ مسلم « الحيض » 12 ] .
« الإفصاح في فقه اللغة 1 / 465 ، والنظم المستعذب 2 / 332 ، ونيل الأوطار 1 / 227 ، 7 / 139 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 4 / 169 ، والتوقيف ص 326 ، ومعالم السنن 1 / 71 ، والكليات ص 414 ، والموسوعة الفقهية 28 / 357 » .
الخمس :
- بضم الخاء ، وبضم الميم ، وبسكون الميم - : هو جزء الشيء إذا قسم خمسة أجزاء متساوية ، قال اللَّه تعالى :
* ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ) * .
[ سورة الأنفال ، الآية 41 ] وهو اسم للمأخوذ من الغنيمة والركاز وغيرهما مما يخمس .
والخمس يجب في كل مال فاء إلى المسلمين سواء كان عقارا أو منقولا ، أما العشر فلا يجب إلا في الأموال التجارية التي ينتقل بها التاجر الذمي أو المستأمن ، وفي حديث خيبر :
« محمد والخميس » [ البخاري « الأذان » 6 ] .
الخميس : الجيش ، سمّى به لأنه مقدم بخمسة أقسام ، ( المقدمة ، والساقة ، والميمنة ، والميسرة ، والقلب ) ، وقيل :
لأنه تخمس فيه الغنائم ، ومحمّد خبر مبتدأ محذوف : أي هذا محمد .
وفي حديث معاذ ( رضى اللَّه عنه ) : كان يقول في اليمن :
« ائتوني بخميس أو لبئس آخذه منكم في الصدقة » .
[ النهاية 2 / 79 ] الخميس : الثوب الذي طوله خمسة أذرع ، ويقال له :
الخموس أيضا ، وقيل : سمّى خميسا لأن أول من عمله ملك باليمن يقال له : الخمس - بالكسر - .
وقال الجوهري : « الخمس » : ضرب من برود اليمن .