والطلاق على ضربين أيضا :
الأول : صريح . الثاني : كناية .
فالصريح : ما تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ ، وهو منحصر في ستة ألفاظ : « الطلاق ، وطلاق ، وطلقت ، وتطلقت ، وطالق ، ومطلقة » فحكمه : أنه يقع به الطلاق ، ولا يحتاج إلى نية .
والكناية قسمان :
الأولى : الكناية الظاهرة : ما شأنها أن تستعمل عرفا في الطلاق وحل العصمة ، ولا تنصرف عن الطلاق إلا بالنية غيرهما كاعتدى أو بنت ، خليت سبيلك ، وجهي من وجهك حرام . إلخ .
الثانية : الكناية الخفية : وهي ما شأنها أن تستعمل في غير الطلاق وينوي فيها أصلا الطلاق .
والكنايات : هي ما لم يوضع له واحتمله وغيره مثل : حبلك على غاربك .
وحكمه : أن لا يقع الطلاق إلا بنية أو دلالة حال .
طلاق الخلع : قال الشيخ - رضى اللَّه عنه - بعد أن قسم الطلاق إلى نوعين : بعوض منها أو من غيرها ودونه الأول ، وهو الذي عبّرنا عنه بقولنا : ما كان بعوض سمّاه كثير خلعا ، قلت : ظاهره أن ذلك رسم له ، وأن طلاق الخلع ما كان بعوض .
وقد وقع لبعض الشيوخ من تلامذته أنه عرّفه بقوله : « عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها ، ويملك به الزوج العوض » ، وهذا صواب جاري على قاعدة الشيخ في رسم العقود .
( ج 2 معجم المصطلحات )
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 433
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٤٣٣