الصحيح خاصة ، فلو كان فاسدا لم يصح فيه الطلاق ولكن يكون متاركة أو فسخا . والأصل في الطلاق : أنه ملك الزوج وحده ، وقد يقوم به غيره إنابة كالقاضي في بعض الأحوال ، وهو حل قيد النكاح أو بعضه ، وهو حل عقدة التزويج فقط ، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي ، وهو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بطريق مخصوص ، وهو إزالة ملك النكاح .
وهو : رفع زوج يصح طلاقه أو قائم مقامه عقد النكاح ، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية فجاء الإسلام بأحكام خاصة بكل منهما .
والطلاق خمسة أقسام :
الأول : واجب : وهو طلاق المولى بعد المدة والامتناع عن الفئة .
الثاني : مكروه : إذا كان لغير حاجة على الصحيح .
الثالث : مباح : وذلك عند الضرورة .
الرابع : مستحب : وذلك عند تضرر المرأة بالمقام ، لبغض أو غيره أو كونها مفرطة في حدود اللَّه تعالى أو غير عفيفة ، وعنه يجب فيهما .
الخامس : حرام : وهو طلاق المدخول بها حائضا .
وهو على ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : أحسن الطلاق . الوجه الثاني : طلاق السنة .
الوجه الثالث : طلاق البدعة .
فأحسن الطلاق : أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة عن طهر لم يجامعها فيه ويتركها من غير إيقاع طلقة أخرى حتى تنقضي عدتها أو كانت حاملا قد استبان حملها .
وطلاق السنة : أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 431
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٤٣١