ضمان الدرك :
الدرك - بفتحتين ، وسكون الراء - : لغة : اسم « من أدركت الرجل » : أي لحقته ، وقد جاء عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم : « أنه كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء » [ البخاري 11 / 125 ] : أي من لحاق الشقاء .
قال الجوهري : الدرك : التبعة ، قال أبو سعيد المتولي : سمي ضمان الدرك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله .
ويستعمل الفقهاء كذلك هذا اللفظ بمعنى « التبعة » : أي المطالبة والمؤاخذة .
- فقد عرف الحنفية ضمان الدرك : بأنه التزام تسليم الثمن عند استحقاق المبيع .
- وعرفه الشافعية : بأنه هو أن يضمن شخص لأحد العاقدين ما بذله للآخر إن خرج مقابله مستحقّا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة سواء أكان الثمن معينا أم في الذمة .
ولا يخرج تعريف الفقهاء الآخرين لضمان الدرك عما قاله الحنفية والشافعية في تعريفه ، ويعبر عنه الحنابلة بضمان العهدة ، كما يعبر عنه الحنفية في الغالب بالكفالة بالدرك .
« الموسوعة الفقهية 28 / 311 » .
الضنى :
مأخوذ من ضني ضني من باب تعب : مرض مرضا ملازما حتى أشرف على الموت ، يقال للمذكر : ضن ، وللمؤنث :
ضنينة .
ويجوز الوصف بالمصدر ، فيقال : « هو ، وهي ، وهم ، وهن ضني » ، والأصل : « ذو ضني ، أو ذات ضني » .
« الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 37 ، والمصباح المنير ص 138 » .
الضّنك :
الضيق ، قاله الجوهري وغيره .
وقال القاضي عياض : الضيق والشدة .