أما الضمار من المال : فهو الغائب الذي لا يرجى عوده ، فإذا رجى فليس بضمار .
« المغرب ص 284 ، 285 ، والموسوعة الفقهية 28 / 213 ، والمعجم الوسيط 1 / 564 ، والمصباح المنير ص 138 » .
الضمان :
لغة : الالتزام ، تقول : « ضمنت المال » : إذا التزمته ويتعدى بالتضعيف ، فيقال : « ضمنته المال » : ألزمته إياه .
- الكفالة : قال صاحب « المحكم » : « ضمن الشيء ، وضمن به ، ضمنا ، وضمانا ، وضمّنه إياه » : كفله .
يقال : « ضامن ، وضمين ، وكافل ، وكفيل ، وحميل - بفتح الحاء المهملة - وزعيم ، وقبيل » .
- والتغريم : يقال : « ضمنته الشيء تضمينا » : إذا غرمته ، فالتزمه .
قال الفيومي : وقد غلط من جعله مأخوذ من الضم ، لأن نون الضمان أصلية ، والضم ليس فيه نون ، فهما مادتان مختلفتان .
واصطلاحا : يطلق بعض الفقهاء الضمان ، ويريدون به ضم ذمة إلى ذمة ، فيكون هو والكفالة بمعنى واحد .
والبعض يفرق بينه وبين الكفالة : بأن الكفالة تكون للأبدان ، والضمان للأموال ، ويطلق البعض الآخر الضمان ويريدون به التعويض عن المتلفات والغصب والعيوب والتغيرات الطارئة ، ويطلق على ضمان المال والتزامه بعقد أو بغير عقد .
ويطلق على وضع اليد على المال على العموم ، بحق وبغير حق .
وإليك بعض التعريفات الكاشفة عن معناه :
قال المرغينانى : ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة ، وقيل في الدين ورجح الأول ( وهو تعريف الكفالة عندهم ) .
قال الشنقيطي : شغل ذمة بأخرى بالحق من أهل التبرع .