والتشذيب : هو تنحية شوكة وتنقيحه مما يخرج من شكيره المضرّ به إن ترك عليه .
والجريد : الذي يجرد عنه الخوص ، ولا يسمى جريدا ما دام عليه الخوص ، وإنما يسمى سعفا .
وشرعا : بيع الأثمان بعضها ببعض ، وسمى به لوجوب دفع ما في يد كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس ، وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض ، ويستوي في ذلك مضروبهما ومصوغهما وتبرهما ، فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل يدا بيد .
وعند المالكية : هو بيع الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب ، وفي تسميته صرفا قولان :
أحدهما : لصرفه عن مقتضى البياعات ، من عدم جواز التفرق قبل القبض والبيع نساء .
الثاني : من صريفهما ، وهو تسويتهما في الميزان ، فإن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة سمى مراطلة ، وهو بيع بنقد .
وهو بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس .
« الاختيار 2 / 48 ، وتحرير التنبيه ص 97 ، والنظم المستعذب 2 / 36 ، والتوقيف ص 454 ، والمطلع ص 239 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 337 ، والروض المربع ص 254 ( 2858 ) 4 / 192 4 / 54 » .
الصرم :
الخف المنعل ، والجمع : أصرام وصرمان ، وجمع الجمع :
أصاريم . والصّرام : بائع الصرم ، وهو الجلد ، وبائع الخفاف .
والصرم : أبيات الناس مجتمعة ، والصّرم : اسم للقطيعة ، وفعله : الصّرم ، قال امرؤ القيس : أفاطم مهلا بعض هذا التدلل
وإن كنت قد أزمعت صرمى فأجملي « اللسان ( صرم ) 2438 ، والإفصاح في فقه اللغة 1 / 393 ، 553 » .