وقال المناوي : إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحق لغيره على غيره .
عند الحنابلة : في « الروض » : هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت .
« التعريفات ص 114 ، والاختيار 5 / 186 ، والشرح الصغير 3 / 300 ط . عيسى الحلبي ، والتوقيف ص 439 ، وفتح الوهاب 2 / 220 ، والروض المربع ص 526 ، والمطلع ص 406 » .
شهادة البت :
الشهادة : سبقت ، والبت : هو القطع يقال في قطع الميل ، والوصل ، وبت الطلاق : قطعه عن الرجعة ، وأبت طلاقها - بالألف - : لغة ، وبت شهادته وأبتها : جزم بها .
وشهادة البت : جزم الشاهد بشهادته ، بأن شهد بما علم مما تدركه حواسه ( ولم أجد من نص على تعريف لها ) .
ويذكرها المالكية في مقابل شهادة السماع ويقولون : إن بينة السماع جازت للضرورة لأنها على خلاف الأصل ، ويقولون تقدم بينة البت على بينة السماع .
« التوقيف 112 ، والشرح الصغير 4 / 49 ط . إدارة المعاهد الأزهرية ( واضعه ) » .
شهادة السماع :
ما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين .
وقال الشيخ ابن عرفة : هي لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين .
« شرح حدود ابن عرفة 2 / 593 ، والشرح الصغير 4 / 277 ، ط . دار المعارف » .
الشهادة العدلية :
شهادة يؤديها أمام القاضي عدول رسميون تتضمن التنبيه على إجراء العمل بأشياء دفعا للفجور واحتياطا للحقوق .
« معلمة الفقه المالكي ص 246 » .
الشهادة على خط المقر :
الشهادة على خط المقر : قول الشاهد : أشهد أن هذا خط فلان [ سواء كانت الوثيقة كلها بخطه أو الذي بخطه ما يفيد