وفي الاصطلاح : « يطلق السجل على كتاب القاضي الذي فيه حكمه ، ويشمل في عرف بعض الفقهاء : ما كان موجها إلى قاض آخر ، ثمَّ أصبح يطلق في عرفهم كذلك على : الكتاب الكبير الذي تضبط فيه وقائع الناس » .
وذكر ابن نجيم : أن السجل في عرف أهل زمانه : هو ما كتبه الشاهدان في الواقعة وبقي عند القاضي ، وليس عليه خط القاضي .
وربما خص الحنابلة السجل بما تضمن الحكم المستند إلى البينة ، وهذا هو الصحيح في المذهب .
ومن الفقهاء من أطلق السجل على المحضر ، غير أن الماوردي يرى وجوب التفريق بينهما .
ومنهم من أطلق سجل المحضر على جميع ما يكتب .
« المطلع ص 401 ، والموسوعة الفقهية 24 / 191 ، 27 / 46 » .
السّجلات :
الكتب التي تجمع المحاضر وتزيد عليها بتنفيذ الحكم وإمضائه ، وأصل السّجل : الصحيفة التي فيها الكتاب : أىّ كتاب كان ، ذكر في تفسير قوله تعالى : . * ( كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ) * .
[ سورة الأنبياء ، الآية 104 ] . وقيل : هو كاتب للنبي صلَّى اللَّه عليه وسلم ، وهو مذكر ، ويقال : عندي ثلاثة سجلات وأربعة سجلات ، ولا يؤنث ، لأن المراد به الكتاب ، وهو مذكر ، ولا يقال :
ثلاث سجلات على لفظه .
« النظم المستعذب 2 / 347 ، 348 ، وتحرير التنبيه ص 357 » .
السجود :
لغة : الخضوع ، والتطامن ، والتذلل ، والميل ، ووضع الجبهة بالأرض ، وكل من تذلل وخضع فقد سجد ، ويقال : « سجد الرجل » : أي طأطأ رأسه وانحنى ، وسمّى سجودا لما فيه من الذل للَّه تعالى .