- المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه أو من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه .
- توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها ، كما في « الروض المربع » .
- ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر .
« الإفصاح في فقه اللغة 2 / 1206 ، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 147 ، والنظم المستعذب 1 / 263 ، 264 ، والمغني لابن باطيش 1 / 345 ، والتوقيف ص 376 ، والمطلع ص 247 ، وفتح الباري ( مقدمة ) ص 132 ، ونيل الأوطار 5 / 233 ، وتحرير التنبيه ص 216 ، وفتح الرحيم 2 / 138 ، وفتح المعين ص 73 ، وفتح الوهاب 1 / 192 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 409 ، والروض المربع ص 271 ، والموسوعة الفقهية 23 / 175 » .
الرهينة :
واحدة الرهائن ، وهي كل ما احتبس بشيء ، والسبي والرهينة كلاهما محتبس إلا أن السبي يتعين أن يكون إنسانا وهو محتبس بذاته ، ولا يلزم أن يكون مقابل حق ، أما الرهينة فلغيرها للوفاء بالتزام .
« المعجم الوسيط ( رهن ) 1 / 392 ، والموسوعة الفقهية 4 / 195 ، 22 / 154 » .
الرواج :
اسم من راج يروج روجا ورواجا ، بمعنى : أسرع ، ويقال :
« راج الشيء » : أي نفق وكثر طلابه ، وراجت الدراهم رواجا : كثر تعامل الناس بها ، وروجتها : جعلتها تروج .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي له عن المعنى اللغوي .
« المعجم الوسيط ( روج ) 1 / 393 ، والإفصاح في فقه اللغة 2 / 1204 ، والموسوعة الفقهية 23 / 190 » .
الرّواح :
الذهاب ، سواء كان من أول النهار أو آخره .