ونهاية المحتاج 4 / 346 ، 353 ، وشرح منهاج الطالبين 2 / 301 ، 302 ، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 265 ، والموسوعة الفقهية 22 / 212 ، 213 ، 25 / 48 ، 27 / 2 » .
الرشق :
- بفتح الراء - : الرمي نفسه - وبكسر الراء - : عبارة عن عدد الرمي الذي يتفقان عليه .
وأهل اللغة يقولون : عبارة عما بين العشرين إلى الثلاثين ، ويسمى أيضا : الوجه من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين يرمى بها رجل واحد ، هذا معنى ما ذكره الأزهري .
وقال أبو عبد اللَّه السامري : وليس للرشق عدد معلوم عند الفقهاء ، بل أي عدد اتفقا عليه .
وعدد الإصابة أن يقال : الرشق : عشرون والإصابة خمسة أو نحو ذلك .
« المغني لابن باطيش ص 416 ، والمطلع ص 270 » .
الرشوة :
- بكسر الراء وضمها - لغتان : وهي مأخوذة من الرشاء ، وهي الجعل وما يعطى لقضاء مصلحة .
وفي « المعرب » : الرشاء : حبل الدلو ، والجمع : أرشية [ ومنه الرشوة ] بالكسر والضم ، والجمع : الرشى ، وقد رشاه : أي أعطاه الرشوة ، وارتشى منه : أخذ .
فإن نازع الماء من البئر لا يتوصل إلى [ استقاء الماء من البئر إلا به فكذا الإنسان ] لا يتوصل إلى المقصود من الحرام إلا بها .
وقال - عليه الصلاة والسلام - : « لعن اللَّه الراشي والمرتشي والرائش » [ أحمد 2 / 164 ] .
والراشي : من يعطى الذي يعينه على الباطل ، والمرتشي :
الآخذ ، والرائش : هو الذي يسعى بينهما ويصلح أمرهما من ريش السهم ، وهو إصلاحه .