- أو كفر بعد إسلام تقرر .
- أو قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام .
- أو كفر مسلم بصريح أو قول يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف بقذر مع دخول كنيسة وسحر وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك فيه .
- أو بتناسخ الأرواح ، أو أنكر مجمعا عليه مما علم بكتاب أو سنة .
- أو جوز اكتساب النبوة ، أو سب نبيّا أو عرض بسبه ، أو ألحق به نقصا وإن ببدنه أو وفور علمه وزهده .
- أو رجوع المسلم عن دينه .
- أو كفر المسلم البالغ العاقل المختار الذي ثبت إسلامه ولو ببنوته لمسلم وإن لم ينطق بالشهادتين ، أو كفر من نطق بهما عالما بأركان الإسلام ملتزما بها ، ويكون ذلك الإتيان بصريح الكفر بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه ، ونحو ذلك .
وهذا التعريف هو أجمع التعاريف في الردة .
فائدة :
بين الردة والزندقة عموم وخصوص يجتمعان في المرتد إذا أخفى كفره وأظهر الإسلام ، وينفرد المرتد فيمن ارتد علانية وينفرد الزنديق فيمن لم يسبق له إسلام صحيح .
« المصباح المنير ( رده ) ص 85 ، 86 ، والكليات ص 477 ، والمطلع ص 25 ، والتوقيف ص 362 ، وحاشية ابن عابدين 3 / 283 ، وشرح حدود ابن عرفة 2 / 634 ، والمغني لابن قدامة 8 / 133 ، وجواهر الإكليل 2 / 277 ، والإقناع للشربينى 3 / 236 ، وفتح الرحيم 3 / 49 ، ومعجم الفقه الحنبلي 1 / 245 ، والموسوعة الفقهية 6 / 178 ، 22 / 180 ، 24 / 48 » .
الرّزق :
وهو بالكسر مأخوذ من رزق - بالفتح - .
وهو لغة : العطاء دنيويّا كان أم أخرويّا أو للنصيب .