قال المحلى في « شرح المنهاج » : لكل من المستعير والمعير رد العارية متى شاء ، ورد المعير بمعنى : رجوعه .
ويقول الفقهاء في الوصية : يكون الرجوع في الوصية بالقول :
كرجعت في وصيتي أو أبطلتها ، ونحوه كرددتها .
وقد يختص الرجوع بمن يصدر منه التصرف كالرجوع في الهبة والوصية ، والرجوع عن الإقرار والشهادة .
ويستعمل الرد فيمن صدر التصرف لصالحه كرد المستعير للعارية ، ورد الموصى له الوصية أو من طرف ثالث كرد القاضي الشهادة .
والرد بالعيب : لقب لتمكن المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كميته قبل ضمانه مبتاعة .
« المطلع ص 304 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 368 ، والتعريفات ص 97 ، والموسوعة الفقهية 3 / 282 ، 22 / 127 ، 128 . 174 » .
الرّدّة :
لغة : الرجوع عن الشيء لغيره ، أو الرجوع في الطريق الذي جاء منه ، والارتداد : التحول والرجوع ، والاسم : الردة .
ومنه : الردة عن الإسلام ، يقال : « ارتد عنه ارتدادا » : أي تحول ، وارتد فلان عن دينه : إذا كفر بعد إسلامه ، والردة :
تختص بالكفر وهو أعم ، قال اللَّه تعالى : * ( إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ ) * . [ سورة محمد ، الآية 25 ] ، وقال اللَّه تعالى : .
* ( فَارْتَدَّ بَصِيراً ) * . [ سورة يوسف ، الآية 96 ] .
وقولهم : ردّا منصوبا بكونه مفعولا له ، ويجوز أن يجعل حالا ، لأن المصدر قد يقام مقام اسم الفاعل .
واصطلاحا : هي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام ، إما نطقا أو اعتقادا أو شكَّا ينقل عن الإسلام وقد يحصل بالفعل .
- أو قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل مكفر .