قال ابن السكيت : هو نقيض الذهاب ، ويتعدى بنفسه في اللغة الفصحى ، فيقال : « رجعته عن الشيء وإليه ورجعت الكلام وغيره » : أي رددته ، قال اللَّه تعالى : * ( فَإِنْ رَجَعَكَ الله إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ ) * . [ سورة التوبة ، الآية 83 ] .
ورجعت الأمر إلى أوائله : إذا رددته إلى ابتدائه ، قال : « عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا » ، ورجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو بطلاق فهي : راجع .
والرجعة - بالفتح - : بمعنى الرجوع .
والرجعة بعد الطلاق بالفتح والكسر .
والرجعي : نسبة إلى الرجعة .
والطلاق الرجعي : ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد .
والرجعة : المرة من الرجوع والحالة ، وهي ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد .
وفي الاصطلاح : تعددت تعريفات الفقهاء للرجعة على النحو التالي :
- عرّفها العيني : بأنها استدامة ملك النكاح .
- وعرّفها صاحب « البدائع » من الحنفية : بأنها استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال .
- وعرّفها الدردير من المالكية : بأنها عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد .
- ونقل عن ابن الحاجب أنه حد الرجعة بقوله : رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء جائز ، أو استدامة الملك القائم في العدة بنحو راجعتك .
- وعرّفها الشربيني الخطيب من الشافعية بقوله : رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص .
ج 2 معجم المصطلحات )
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 129
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص١٢٩