الإجبار :
في الأصل حمل الغير على أن يجبر الأمر : أي يصلح خلله ، لكن تعورف في الإكراه المجرد ، فقيل : أجبره على كذا :
أكرهه ، وسمّى الذين يدعون أن اللَّه يكره العباد على المعاصي في تعاريف المتكلمين مجبرة .
والإجبار لا يكون إلَّا ممن له ولاية ، والإكراه يكون منه ، ومن غيره .
« التوقيف ص 35 ، وموسوعة الفقه الإسلامي المصرية 2 / 339 » .
الاجتهاد :
لغة : أخذ النفس ببذل الطَّاقة وتحمل المشقة ، وهو افتعال من جهد يجهد إذا تعب . والافتعال فيه للتكلف لا للطوع ، وهو بذل المجهود في إدراك المقصود ونيله .
وقيل : هو استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة . ولهذا يقال : اجتهد في حمل الصّخرة ، ولا يقال : اجتهد في حمل التفاحة .
ومنه : إتعاب الفكر في أحكام الرأي .
والجهد ( بالفتح والضم ) : الطاقة والمشقة .
واصطلاحا :
قال أبو البقاء : استفراغ الفقيه الوسع بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وذلك لتحصيل ظن بحكم شرعي .
قال الجرجاني : استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي ، وقال أيضا : بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال .
وعرفه الباجي بمثل التعريف اللغوي فقال : بذل الوسع في بلوغ الغرض .
وعرفه ابن الحاجب بأنه : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي .