ابن سيده . وتطلق الإجارة على نفس العقد ، وتطلق على بيع المنفعة ، والكراء .
الإجارة في اصطلاح الفقهاء :
الحنفية :
قال الأحمد بكري : عقد على المنافع لعوض هو مال : أي بيع نفع مقوم جنسا وقدرا بعوض مالي ، إذ نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة ، ولا يجوز بسكنى دار أخرى .
قال الجرجاني : العقد على المنافع بعوض هو مال .
المالكية :
قال الشنقيطي : رفع مال يصح أن يكون ثمنا في مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر على تسليمها .
الشافعية :
قال زكريا الأنصاري : تمليك منفعة بعوض بشروط .
قال المناوي : العقد على المنافع بعوض ، وهو مال .
الحنابلة :
قال البهوتى : عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذّمّة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض .
قال البعلى : أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه ، والإجارة على مدّة لا تلي العقد كإجارة سنة خمس في سنة أربع .
« المفردات ص 10 ، 11 ، ودستور العلماء 1 / 38 ، والتعريفات ص 5 ، وفتح الرحيم 3 / 17 ، وفتح المعين ص 80 ، وفتح الوهاب 1 / 246 ، والتوقيف ص 35 ، والروض المربع ص 303 ، والمطلع ص 234 ، والمعاملات المالية 1 / 87 » .
الإِجَارتَان :
أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا من المال يكفى لعمارة عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن