الحصانة :
تطلق على معان :
أحدها : العفة : كما في قوله تعالى : * ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ ) * . [ سورة النور ، الآية 23 ] : أي العفيفات .
والثاني : الزواج : كما في قوله تعالى : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) * . [ سورة النساء ، الآية 24 ] عطفا على قوله تعالى :
* ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) * . [ سورة النساء ، الآية 23 ] : أي حرم عليكم نكاح ذوات الأزواج فهن محصنات بأزواجهن .
الثالث : الحرية : كما في قوله تعالى : * ( فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) * . [ سورة النساء ، الآية 25 ] : أي إذا أسلمن فيكون إحصانهن هنا إسلامهن ، وهذا قول ابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس ، والأسود بن يزيد ، وزر بن حبيش ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، والسدي ( رضى اللَّه عنهم ) ، وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب ( رضى اللَّه عنه ) فالحصانة أعم من العفة .
« فتح الباري م / 111 ، والموسوعة الفقهية 30 / 164 » .
الحصة :
النصيب : أي بنصيبه ، مثاله أن يخلف مائة دينار وعليه أربعمائة دينار ، والحج يحتاج مائة ، فحصة الحج عشرون لأنها الخمس .
« المطلع ص 163 » .
الحصر :
هو الإحاطة ، والمنع ، والحبس ، يقال : « حصره العدو في منزله » : حبسه ، وأحصره المرض : منعه من السفر .
ويطلق على احتباس النمو من ضيق المخرج ، فهو كذلك أعم ،