وهي عند الأصوليين : الدليل الظني ، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ظني .
« غاية الوصول ص 37 » .
الإمارة :
لغة : الإمارة بالكسر ، والإمرة : الولاية ، يقال : أمر على القوم يأمر من باب قتل ، فهو أمير ، وأمر يأمر إمارة ، وإمرة :
صار لهم أميرا ، ويطلق على منصب الأمير ، وعلى جزء من الأرض يحكمه أمير .
فائدة :
الولاية : إما أن تكون عامة ، فهي الخلافة أو الإمامة العظمى ، وإما أن تكون خاصة على ناحية كأن ينال أمر إقليم ونحوه ، أو على عمل خاص من شؤون الدولة كإمارة الجيش ، وإمارة الصدقات ، وتطلق على منصب أمير .
الإمارة : تكون في الأمور العامة ، ولا تستفاد إلَّا من جهة الإمام .
أما الولاية : فقد تكون في الأمور العامة ، وقد تكون في الأمور الخاصة ، وتستفاد من جهة الإمام ، أو من جهة الشرع أو غيرهما كالوصية بالاختيار والوكالة .
والفرق بين الأمارة والعلامة :
أن العلامة : ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم .
والأمارة : تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر .
« معجم مقاييس اللغة ( أمر ) ص 38 ، والمصباح المنير ( أمر ) ص 9 ، والتعريفات للشريف الجرجاني ص 30 ، والتوقيف للمناوي ص 90 ، والحدود الأنيقة للشيخ زكريا الأنصاري ص 83 ، والدستور لأحمد بكرى 1 / 177 ، 178 ، والموسوعة الفقهية 6 / 194 ، 196 ، 197 ، 200 ، 216 » .