يجتمع مع الأعذار في أن في كل منهما تعريفا إلَّا أن الإعذار المبالغة .
الإعلام : إيصال الخبر مثلا إلى شخص أو طائفة من الناس سواء أكان ذلك بالإعلان أم بالتحديث من غير إعلان وعلى هذا فهو يخالف الإعلان من هذه الناحية .
ومن ناحية أخرى فإنه لا يلزم من الإعلان الأعلام فقد يتم الإعلان ولا يتم الإعلام لسفر أو حبس أو نحو ذلك .
« الموسوعة الفقهية 5 / 234 ، 261 » .
أعلام الحرم :
الأعلام في اللغة : جمع علم ، والعلم والعلامة : شيء ينصب في الأماكن التي تحتاج لعلامة يهتدى به الضال ، ويقال : أعلمت على كذا : جعلت عليه علامة ، ويطلق العلم ، ويراد به الجبل والراية ، التي يجتمع إليها الجند ، وأعلام الحرم ، وتسمى أيضا : أنصاب الحرم ، هي الأشياء التي نصبت في أماكن محددة شرعا لبيان حدود الحرم المكي ، فللحرم المكي أعلام بينة ، وهي حاليا أنصاب مبنية مكتوب عليها اسم العلم باللغات العربية والأعجمية .
والأنصاب من الحرم على أطرافه مثل المنار ، وهي مما يلي طريق بستان بنى عامر في طرف بركة زبيدة ، عند عينها ، عن طرق العراق ثمانية أميال .
« الموسوعة الفقهية 5 / 258 ، 259 » .
الإعلان :
المجاهرة بقصد الشيوع والانتشار .
والإعلان خلاف الكتمان ، والتعريف أعمّ من حيث أنه قد يكون سرّا ، وقد يكون علانية . قالوا : يستحب إعلان النكاح ولم يقولوا إظهاره ، لأن إظهاره يكون بالإشهاد عليه :
أما إعلانه فإعلام الملأ به .
« الموسوعة الفقهية 5 / 261 ، 174 ، 12 / 252 » .