صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى على أحد القولين فيهما ( الثالث عشر ) إذا نذر النحر وحده
بمكة لزمه النحر بها وتفرقة اللحم على مساكين الحرم ولو نذر ذلك في بلد اخر لم ينعقد نذره في
أصح الوجهين ( الرابع عشر ) يحرم استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء
( الخامس عشر ) تضعيف الاجر في الصلوات بالمسجد الحرام وكذا سائر الطاعات ( السادس
عشر ) يستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام ( وأما ) غيرهم فهل الأفضل صلاتهم
في مسجدهم أم في الصحراء فيه خلاف سبق في باب صلاة العيد ( السابع عشر ) لا يجوز
أحرام المقيم في الحرم بالحج خارجه ( المسألة السابعة ) مكة عندنا أفضل الأرض وبه قال علماء
المجموع — صفحة 469
مساهمون: النووي
ص٤٦٩