الله تعالى ( السادسة ) في الأحكام التي يخالف الحرم فيها غيره من البلاد وهي كثيرة نذكر منها
أطراف ( أحدها ) أنه ينبغي أن لا يدخله أحد الا باحرام وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف
سبق ( الأصح ) مستحب ( الثاني ) يحرم صيده على جميع الناس حتى أهل الحرم والمحلين ( الثالث )
يحرم شجره وخلاه ( الرابع ) منع إخراج ترابه وأحجاره وهل هو منع كراهة أو تحريم فيه الخلاف
السابق ( الخامس ) أنه يمنع كل كافر من دخوله مقيما كان أو مارا هذا مذهبنا ومذهب الجمهور
وجوزه أبو حنيفة ما لم يستوطنه وستأتي المسألة بادلتها وفروعها حيث ذكرها المصنف في كتاب
المجموع — صفحة 467
مساهمون: النووي
ص٤٦٧