الجزية إن شاء الله تعالى ( السادس ) لا تحل لقطته لمتملك ولا تحل الا لمنشد هذا هو المذهب وفيه وجه
ضعيف ( السابع ) تغليظ الدية بالقتل فيه ( الثامن ) تحريم دفن المشرك فيه ونبشه منه ( التاسع ) تخصيص
ذبح دماء الجزاءات في الحج والهدايا ( العاشر ) لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهله ( الحادي
عشر ) لا يكره صلاة النفل التي لا سبب لها في وقت من الأوقات في الحرم سواء في مكة وسائر
الحرم وفيما عدا مكة وجه شاذ سبق بيانه في بابه ( الثاني عشر ) إذا نذر قصده لزمه الذهاب إليه
بحج وعمرة بخلاف غيره من المساجد فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نذره الا مسجد رسول الله
المجموع — صفحة 468
مساهمون: النووي
ص٤٦٨