Skip to main content

المجموع — Page 538

Contributors:

P.538
أصحابنا فإذا قلنا بالمذهب نظر إن عين نوعا فقال لا أخرج إلا لعيادة المرضى أو لعيادة زيد أو تشييع الجنائز أو جنازة زيد خرج لما عينه لا لغيره وإن كان غيره أهم منه لأنه يستبيح الخروج بالشرط فاختص بالمشروط وإن أطلق وقال لا أخرج إلا لشغل أو عارض جاز الخروج لكل عارض وجاز الخروج لكل شغل ديني أو دنيوي فالأول كالجمعة والجماعة والعيادة وزيارة الصالحين والمواضع الفاضلة والقبور وزيارة القادم من سفر ونحوها ( والثاني ) كلقاء السلطان ومطالبة الغريم ولا يبطل التتابع بشئ من هذا كله قالوا ويشترط في الشغل الدنيوي كونه مباحا هذا هو المذهب وفيه وجه ضعيف حكاه الماوردي في الحاوي والرافعي وغيرهم انه لا يشترط فعلى هذا لو شرط الخروج لقتل أو شرب خمر أو سرقة ونحوها فخرج له لم يبطل اعتكافه وله البناء بعد رجوعه لان نذره بحسب الشرط قالوا وليست النظارة والنزاهة من الشغل فلا يجوز الخروج لهما قال أصحابنا وإذا قضي الشغل الذي شرطه وخرج له لزمه العود والبناء على اعتكافه فان اخر العود بعد قضاء الشغل بلا عذر بطل تتابعه ولزمه استئناف الاعتكاف كما سبق فيمن أقام بعد قضاء حاجته ونحوها قال أصحابنا ولو نذر اعتكافا متتابعا وقال في نذره إن عرض مانع قطعت الاعتكاف