Skip to main content

المجموع — Page 110

Contributors:

P.110
حكاه أبو ثور عن الشافعي لان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وإنما سقطت النفقة عن السيد لاستقلال المكاتب باكتسابه ولأنها تكثر قال أصحابنا والخلاف في أن المكاتب هل عليه فطرة نفسه تجرى في أنه هل يلزمه فطرة زوجته وعبيده والصحيح لا يلزمه ونقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب على أن فطرة زوجته وعبيده كنفسه وفى وجوبها الخلاف ( الصحيح ) لا تلزمه ( واما ) المدبر والمستولدة فكالقن فتجب فطرته على سيده لا على نفسه واما من بعضه حر وبعضه رقيق فتجب فطرته بلا خلاف وتكون عليه وعلى مالك بعضه أن تكن مهايأة وسيأتي ايضاحه في الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى ( الشرط الثالث ) اليسار فالمعسر لا فطرة عليه بلا خلاف قال المصنف والأصحاب والاعتبار باليسار والاعسار بحال الوجوب فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه