Skip to main content

المجموع — Page 107

Contributors:

P.107
قال امام الحرمين لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوى بل يكفي إخراج الكافر ونيته لأنه المكلف بالاخراج ولو أسلمت ذمية تحت ذمي ودخل وقت وجوب الفطرة في حال تخلف الزوج ثم أسلم قبل انقضاء العدة ففي وجوب نفقتها في مدة التخلف خلاف مذكور في كتاب النفقات فإن لم نوجبها فلا فطرة والا فالفطرة على هذا الخلاف في عبده المسلم الأصح الوجوب ذكره امام الحرمين وغيره هذا كله في الكافر الأصلي ( وأما ) المرتد فقال المصنف والأصحاب فطرته كزكاة ماله وفيها ثلاثة أقوال سبقت في أول كتاب الزكاة وهي مبنية على بقاء ملكه وزواله وفيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) يزول فلا تجب زكاة ولا فطرة ( والثاني ) يبقى فيجبان ( والثالث ) وهو الأصح انه موقوف فان عاد إلى الاسلام تبينا بقاءه فيجبان والا فلا وحكم فطرة الرقيق المرتد حكم فطرة السيد المرتد ففيها الأقوال ذكره الماوردي وغيره وهو ظاهر هذا كله في مطالبة الكافر بالاخراج في الدنيا وأما أصل الخطاب