پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 587

پدیدآورندگان:

ص۵۸۷
في الصرف على جواز قسمة الرطب على النخل بالخرص قال الرافعي رحمه الله تعالى وهذا يدفع اشكال بيع الجزاف ولا يدفع اشكال بيع الرطب بالرطب ( قلت ) نصه على جوازه يدل على المسامحة بهذا النوع من البيع ولنا وجه معروف في جواز بيع الرطب بالرطب على رؤس النخل للأجانب فهو في حق المتقاسمين أولي بالجواز ( السابع ) ذكره الدارمي قال حكى أبو حامد جواز قسمة النخل المثمر ولا حكم للثمر لأنه تابع ثم ذكر الدارمي بقية الأربعة عشر وفى بعضها نظر وتداخل والله