پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 584

پدیدآورندگان:

ص۵۸۴
زكاه ومن لم يبلغه نصيبه فلا زكاة قال أصحابنا هذا إذا لم تثبت خلطة الجوار أو أثبتناها وكانت متباعدة أو فقد بعض شروطها فاما إذا كانت مجاورة ووجدت الشروط وأثبتنا خلطة الجوار فيزكون زكاة الخلطة كما قبل القسمة قال الشافعي رضي الله عنه وإن اقتسموا بعد بدو الصلاح