پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 562

پدیدآورندگان:

ص۵۶۲
( فرع ) وإذا أجر أرضه فمذهبنا أن عشر زرعها على المستأجر الزارع وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود وقال أبو حنيفة يجب على صاحب الأرض ولو استعار أرضا فزرعها