تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
( فرع ) وإذا أجر أرضه فمذهبنا أن عشر زرعها على المستأجر الزارع وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود وقال أبو حنيفة يجب على صاحب الأرض ولو استعار أرضا فزرعها