عشر واحد وقال مالك لا يصح البيع حتى لا تخلو ا الأرض من عشر أو خراج دليلنا انها ارض
لاخراج عليها فلا يتجدد عليها خراج كما لو باعها لمسلم وينتقض مذهب مالك بما إذا باع الماشية
لذمي والله أعلم *
المجموع — صفحه 561
پدیدآورندگان: النووي
ص۵۶۱
پدیدآورندگان: النووي