پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 561

پدیدآورندگان:

ص۵۶۱
عشر واحد وقال مالك لا يصح البيع حتى لا تخلو ا الأرض من عشر أو خراج دليلنا انها ارض لاخراج عليها فلا يتجدد عليها خراج كما لو باعها لمسلم وينتقض مذهب مالك بما إذا باع الماشية لذمي والله أعلم *