Skip to main content

المجموع — Page 287

Contributors:

P.287
هذه المسائل بطلان الصلاة ومنها لو أحرم بالظهر قبل الزوال فإن كان عالما بحقيقة الحال فالأصح البطلان لأنه متلاعب وان جهل وظن دخول الوقت فالصحيح انعقادها نفلا وبه قطع المصنف والأكثرون ومنها لو وجد المسبوق الامام راكعا فأتى بتكبيرة الاحرام أو بعضها في الركوع لا ينعقد فرضا بلا خلاف فإن كان عالما بتحريمه فالأصح بطلانها والثاني تنعقد نفلا وإن لم يعلم تحريمها