Skip to main content

المجموع — Page 288

Contributors:

P.288
فالأصح انعقادها نفلا وهو المنصوص في الأم وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقيهما ومنها لو أحرم بفريضة منفردا ثم أقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها الأصح صحتها والثاني تبطل ومنها لو شرعوا في صلاة الجمعة في وقتها ثم خرج الوقت وهم فيها فالمذهب انهم يتمونها ظهرا وتجزيهم وقطع بهذا المصنف والعراقيون وعند الخراسانيين قولان أصحهما هذا والثاني لا تجزيهم