Skip to main content

المجموع — Page 284

Contributors:

P.284
بين هذا وبين من نوى تعليق النية أو قطعها في الركعة الثانية انه مأمور بجزم النية في كل صلاته وهذا ليس بجازم وأما من نوى الفعل فالذي يحرم عليه ان يأتي بفعل مناف للصلاة ولم يأت به فإذا اتى به بطلت قال أصحابنا ومثل هذا إذا دخل الامام في صلاة الخوف بنية ان يصلي بكل فرقة ركعة من الرباعية وقلنا تبطل صلاة الامام فإنها لا تبطل في الحال وإنما تبطل بالانتظار الثالث على تفصيل فيه معروف فقد نوى في أول صلاته ان يفعل في أثنائها فعلا مبطلا ولم تبطل في الحال والله أعلم ( الضرب الثاني ) الحج والعمرة : فإذا نوى الخروج منهما ونوى قطعهما لم ينقطعا بلا خلاف ولأنه لا يخرج منهما بالافساد ( الضرب الثالث ) الصوم والاعتكاف فإذا جزم في أثنائهما بنية الخروج منهما