Skip to main content

المجموع — Page 283

Contributors:

P.283
قطع الجمهور وفيه وجه شاذ حكاه امام الحرمين عن الشيخ أبى على السنجي انها لا تبطل في الحال بل لو رفض هذا التردد قبل الانتهاء إلى الغاية المنوية صحت صلاته ولو علق الخروج بدخول شخص ونحوه مما يحتمل حصوله في الصلاة وعدمه فوجهان أصحهما تبطل كما لو دخل في الصلاة هكذا فإنها لا تنعقد بلا خلاف وكما لو علق به الخروج عن الاسلام والعياذ بالله تعالى فإنه يكفر في الحال بلا خلاف والثاني لا تبطل في الحال فعلى هذا ان وجدت الصفة وهو ذاهل عن التعليق ففي بطلانها وجهان أحدهما لا تبطل قاله الشيخ أبو محمد لأنه في الحال غافل والنية الأولي لم تؤثر وأصحهما تبطل وبه قطع الشيخ أبو علي البندنيجي والأكثرون قال امام الحرمين ويظهر على هذا ان يقال تبينا بالصفة بطلانها من حين التعليق اما إذا وجدت وهو ذاكر للتعليق فتبطل بلا خلاف ولو نوى في الركعة الأولي ان يتكلم في الثانية أو يأكل أو يفعل فعلا مبطلا للصلاة لم تبطل في الحال بلا خلاف قال أصحابنا وهذا مراد الشافعي رحمه الله بقوله ولا تبطل الصلاة بعمل القلوب والفرق