Skip to main content

المجموع — Page 262

Contributors:

P.262
نهض لا يتأذى بالقيام لزمه الاستعانة اما بمتبرع واما بأجرة المثل ان وجدها هذا كله في القادر على الانتصاب فاما العاجز كمن تقوس ظهره لزمانة أو كبر وصار في حد الراكعين فيلزمه القيام فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء ان قدر عليه هذا هو الصحيح وبه قطع العراقيون والمتولي والبغوي ونص عليه الشافعي قال الرافعي هو المذهب ونقله ابن كج عن نص الشافعي وقال امام الحرمين والغزالي يلزمه ان يصلي قاعدا قالا فان قدر