Skip to main content

المجموع — Page 261

Contributors:

P.261
الانتصاب المشروط فالمعتبر فيه نصب فقار الظهر ليس للقادر أن يقف مائلا إلى أحد جانبيه زائلا عن سنن القيام ولا أن يقف منحنيا في حد الراكعين فإن لم يبلغ انحناؤه حد الراكعين لكن كان إليه أقرب فوجهان أصحهما لا تصح صلاته لأنه غير منتصب والثاني تصح لأنه في معناه ولو أطرق رأسه بغير انحناء صحت صلاته بلا خلاف لأنه منتصب ولو لم يقدر على النهوض الا بمعين ثم إذا
المجموع — Page 261 | النووي