Skip to main content

المجموع — Page 260

Contributors:

P.260
الحرمين والغزالي والثالث يجوز الاستناد إن كان بحيث لو رفع السناد لم يسقط وإلا فلا هذا في استناد لا يسلب اسم القيام فان استند متكئا بحيث لو رفع عن الأرض قدميه لأمكنه البقاء لم تصح صلاته بلا خلاف لأنه ليس بقائم بل معلق نفسه بشئ فلو لم يقدر على الاستقلال فوجهان الصحيح انه يجب ان ينتصب متكئا لأنه قادر على الانتصاب والثاني لا يلزمه الانتصاب بل له الصلاة قاعدا : اما
المجموع — Page 260 | النووي