* ( وان صلي بالاجتهاد إلى جهة ثم حضرت صلاة أخرى ففيه وجهان ( أحدهما ) يصلى بالاجتهاد
الأول لأنه قد عرف بالاجتهاد الأول ( والثاني ) يلزمه أن يعيد الاجتهاد وهو المنصوص في الأم كما
تقول في الحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى ) * *
* ( الشرح ) * الوجهان مشهوران أصحهما باتفاق الأصحاب وجوب إعادة الاجتهاد وبه قطع
المجموع — صفحه 216
پدیدآورندگان: النووي
ص۲۱۶