* ( فان اجتهد رجلان فاختلفا في جهة القبلة لم يقلد أحدهما صاحبه ولا يصلي أحدهما خلف
الآخر لان كل واحد منهما يعتقد بطلان اجتهاد صاحبه ) * *
* ( الشرح ) * هذا الذي قاله متفق عليه عندنا وحكي أصحابنا عن أبي ثور أنه قال تصح صلاة
أحدهما خلف الآخر ويستقبل كل واحد ما طهر له بالاجتهاد فلو تعاكس ظنهما صار وجهه إلى وجهه
المجموع — صفحه 214
پدیدآورندگان: النووي
ص۲۱۴