Skip to main content

المجموع — Page 216

Contributors:

P.216
* ( وان صلي بالاجتهاد إلى جهة ثم حضرت صلاة أخرى ففيه وجهان ( أحدهما ) يصلى بالاجتهاد الأول لأنه قد عرف بالاجتهاد الأول ( والثاني ) يلزمه أن يعيد الاجتهاد وهو المنصوص في الأم كما تقول في الحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى ) * * * ( الشرح ) * الوجهان مشهوران أصحهما باتفاق الأصحاب وجوب إعادة الاجتهاد وبه قطع