Skip to main content

المجموع — Page 215

Contributors:

P.215
كما يجوز أن يصلوا حول الكعبة وكل واحد إلى جهة دليلنا ما ذكره المصنف والفرق أن في مسألة الكعبة كل واحد يعتقد صحة صلاة امامه قال امام الحرمين فلو كان اختلافهما في تيامن قريب وتياسر فان قلنا يجب على المجتهد مراعاة ذلك لم يصح الاقتداء والا فيصح * * قال المصنف رحمه الله *
المجموع — Page 215 | النووي