تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
يجب عليه خمس الدية لان الرجم حصل بشهادتهم فقسمت الدية على عددهم . فإن رجع اثنان وقالا تعمدنا كلنا وجب عليهما القود ، وان قالا أخطأنا كلنا ففي الدية وجهان : ( أحدهما ) أنهما يضمنان الخمس من الدية اعتبارا بعددهم ( والثاني ) يضمنان ربع الدية لأنه بقي ثلاثة أرباع البينة ( فصل ) وإن شهد أربعة بالزنا على رجل وشهد اثنان بالاحصان فرجم ثم رجعوا كلهم عن الشهادة فهل يجب على شهود الاحصان ضمان ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لا يجب لأنهم لم يشهدوا بما يوجب القتل ( والثاني ) أنه يجب على الجميع لان الرجم لم يستوف إلا بهم ( والثالث ) أنهما إن شهدا بالاحصان قبل ثبوت الزنا لم يضمنا لأنهما لم يثبتا إلا صفة ، وإن شهدا بعد ثبوت الزنا ضمنا لان الرجم لم يستوف إلا بهما ، وفى قدر ما يضمنان من الدية وجهان : ( أحدهما ) أنهما يضمنان نصف الدية لأنه رجم بنوعين من البينة : الاحصان والزنا فقسمت الدية عليهما . ( والثاني ) أنه يجب عليهما ثلث الدية ، لأنه رجم بشهادة ستة فوجب على الاثنين ثلث الدية ، وإن شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان منهم بالاحصان قبلت شهادتهما لأنهما لا يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما نفعا ولا يدفعان عنهما ضررا ، فإن شهدوا فرجم المشهود عليه ثم رجعوا عن الشهادة ، فأن قلنا لا يجب الضمان على شهود الاحصان وجبت الدية عليهم أرباعا على كل واحد منهم ربعها وإن قلنا إنه يجب الضمان على شهود الاحصان ففي هذه المسألة وجهان : ( أحدهما ) أنه لا يجب لأجل الشهادة بالاحصان شئ بل يجب على من شهد بالاحصان نصف الدية وعلى الآخرين نصفها ، لان الرجوع عن الشهادة صار كالجناية فوجب على كل اثنين نصف الدية كأربعة أنفس جنى اثنان جنايتين ، وحتى اثنان أربعة جنايات . والوجه الثاني أنه يجب الضمان لأجل الشهادة بالاحصان ، فإن قلنا يجب على شاهدي الاحصان نصف الدية وعلى شهود الزنا النصف وجب ههنا على الشاهدين بشهادتهما بالاحصان نصف الدية ، وقسم النصف بينهم نصفين على