تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
حقا بشهادته وقد زال هذا المعنى بالعتق ( والثاني ) أنها لا تقبل وهو الصحيح لأنه ردت شهادته للتهمة فلم تقبل إذا أعادها كالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد الشهادة . وإن شهد رجل على رجل أنه قذفه وزوجته فردت شهادته ثم عفا عن قذفه وحسنت الحال بينهما ثم أعاد الشهادة للزوجة لم تقبل شهادته لأنها شهادة ردت للتهمة فلم تقبل ، وإن زالت التهمة كالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد الشهادة ، وإن شهد لرجل أخوان له بجراحة لم تندمل وهما وارثان له فردت شهادتهما ثم اندملت الجراحة فأعاد الشهادة ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنه تقبل لأنها ردت للتهمة وقد زالت التهمة ( والثاني ) وهو قول أبي إسحاق وظاهر المذهب أنها لا تقبل لأنها شهادة ردت التهمة فلم تقبل كالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد ( الشرح ) حديث ( رفع القلم . . . ) سبق تخريجه حديث معاذ ( لا تجوز شهادة أهل دين . ) أخرجه البيهقي من طريق الأسود بن عامر قال شاذان : كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه وأتم منه ، قال شاذان فسألت عن اسم الشيح فقالوا عمر بن راشد ، قال البيهقي وكذا رواه الحسن بن موسى وعلي بن الجعد عن عمر بن راشد ، وعمر ضعيف ، وضعفه أبو حاتم ، وفى معارضة حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ، أخرجه وفى اسناده مجالد وهو شئ الحفظ . حديث ( لا تجوز شهادة خائن . ) روى بلفظ ( لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة . ) أخرجه أبو داود وابن ماجة والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسياقهم أتم وليس فيه ذكر الزاني والزانية إلا عند أبي داود وسنده قوى ، ورواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة وفيه زياد بن يزيد الشامي وهو ضعيف