Skip to main content

المجموع — Page 454

Contributors:

P.454
بينهما أربعة عشر وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي وجماعات من كبار المتقدمين ونقله صاحب الحاوي عن أصحابنا ثم أفسده وكذا نقله الدارمي وأفسده وكذا أفسده من حكاه من المتأخرين وهذا الافساد بنوه على طريقتهم أن صوم رمضان خمسة عشر فليس هو بفاسد بل يكفيها يومان بينهما أربعة عشر ولا تبالي باحتمال الطرآن نصف النهار هذا كله تفريع على المذهب المنصوص الذي قطع به الأصحاب أنها على قول الاحتياط تبنى أمرها على تقدير أكثر الحيض أما على اختيار امام الحرمين الذي قدمناه عنه انها ترد إلى سبعة فقال الامام يكفيها صوم يومين بينهما سبعة أيام قال ولكن وإن كان هذا ظاهرا منقاسا فنحن نتبع الأئمة ونفرع على تقدير أكثر الحيض فهذا الذي ذكرته في هذا الفرع وما قبله مختصر واضح جامع يسهل به معرفة ما سأذكره ان شاء تعالى ويتضح به جمل من قواعد صومها وبالله التوفيق *