Skip to main content

المجموع — Page 453

Contributors:

P.453
ما ذكرته فبان ان أقل ما يصح منه صوم يوم ثلاثة أيام وان أقل ما يصح منه صوم الثلاثة سبعة عشر وأكثره تسعة وعشرون هذا الذي ذكرناه في طريق صوم اليوم هو الصحيح المشهور في كتب متأخري الأصحاب من الطريقتين ونقل جماعة أن الشافعي نص أنه يكفيها صوم يومين بينهما أربعة عشر وقال امام الحرمين نص الشافعي أنها تصوم يومين بينهما خمسة عشر قال الامام واجمع أئمتنا على أنه حسب صوم الأول من الخمسة عشر فإنها لو صامت يوما وأفطرت خمسة عشر ثم صامت يوما احتمل كون اليومين طرآ في حيضتين وإذا أفطرت بينهما أربعة عشر فيحصل أحدهما قال الامام وهذا المنقول عن الشافعي لا يتجه الا مع انطباق الحيض على أول اليوم وآخره ابتداء وانقطاعا وحاصل ما ذكره الامام موافقة غيره في نقل النص أنها تصوم يومين