Skip to main content

المجموع — Page 452

Contributors:

P.452
مدة يمكن فيها قضاء اليوم ولها ان تؤخر الصوم الثالث عن السابع عشر إلى آخر التاسع والعشرين لكن شرطه أنه يكون المتروك بعد الخمسة عشر مثل ما بين صومها الأول والثاني وأقل فلو صامت الأول والثالث والثامن عشر لم يجزئها لان المتروك بعد الخمسة عشر يومان وليس بين الصومين الأولين الا يوم وإنما امتنع ذلك لاحتمال انقطاع الحيض في الثالث وابتداء حيض آخر في الثامن ولو صامت الأول والرابع والثامن عشر جاز لحصول الشرط ولو صامت في هذه الصورة السابع عشر بدل الثامن عشر جاز لان المتروك أقل ولو صامت الأول والخامس عشر فقد خللت بين الصومين ثلاثة عشر فلها ان تصوم الثالث في التاسع والعشرين أو السابع عشر أو ما بينهما ولا يجوز ان تصوم السادس عشر لان الشرط أن تترك شيئا بعد الخمسة عشر فإنها لو صامته احتمل انقطاع الحيض في نصف اليوم الأول وابتداؤه في نصف السادس عشر فينقطع في التاسع والعشرين فتفسد الثلاثة أما إذا صامت الثلاثة من ثلاثين يوما فصامت الأول والأخير مع يوم بينهما فلا يجزيها لأنها ان صامت مع الطرفين الخامس عشر احتمل انقطاع الحيض في نصف الخامس عشر فيفسد هو والأول ويفسد الأخير لطرآن الحيض في نصفه وان صامت مع الطرفين السادس عشر احتمل انقطاع الحيض في النصف الأول وينقطع في نصف السادس عشر وتبتدئ في النصف الأخير فيفسد الجميع وان صامت مع الطرفين السابع عشر احتمل الانقطاع في نصف الثاني والابتداء في نصف السابع عشر فيفسد الجميع وهكذا القول في تنزيل باقي الصور اما إذا صامت الثلاثة من أحد وثلاثين يوما أو اثنين وثلاثين أو أكثر فصامت الطرفين ويوما بينهما فلا يجزيها أيضا وتنزيله ظاهر قال الدارمي بعد أن ذكر نحو
المجموع — Page 452 | النووي