Skip to main content

المجموع — Page 446

Contributors:

P.446
والعشاء فتصليهما مرتين كذلك واما الظهر فلا يكفي وقوعها في المرة الثانية في أول وقت العصر ولا يكفي أيضا وقوع المغرب في أول وقت العشاء لاحتمال الانقطاع في أواخر وقتهما فيجب أن تعيد الظهر في الوقت الذي تعيد العصر وهو بعد خروج وقت العصر وتعيد المغرب مع العشاء بعد خروج وقت العشاء ثم إذا أعادت الظهر والعصر بعد المغرب نظر ان قدمتهما على أداء المغرب وجب غسل للظهر ووضوء للعصر وغسل للمغرب وإنما كفاها غسل للظهر والعصر لأنه ان انقطع حيضها قبل المغرب فقد اغتسلت له وان انقطع بعد المغرب فليس عليها ظهر ولا عصر وإنما وجب غسل المغرب لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر والصعر وعقبها وكذا الحكم إذا قضت المغرب والعشاء بعد طلوع الفجر قبل أداء الصبح وحينئذ تكون مصلية الصلوات الخمس مرتين بوضوءين وثمانية أغسال وان أخرت الظهر والعصر عن أداء المغرب اغتسلت للمغرب وكفاها ذلك للظهر والعصر لأنه إن انقطع قبل الغروب فهي طاهر وإلا فلا ظهر ولا عصر عليها ويجب وضوء للظهر ووضوء للعصر كسائر المستحاضات وكذا القول في المغرب والعشاء إذا أخرتهما عن أداء الصبح وحينئذ تكون مصلية الصلوات الخمس بأربع وضوءات وستة أغسال وعلى الطريق الأول يكون قد أخرت المغرب والصبح عن أول وقتهما لتقديمها القضاء عليهما فتبرأ عما سواهما واما هما فقال امام الحرمين إذا أخرت الصلاة الأولى عن أول الوقت حتى مضى ما يسع الغسل وتلك الصلاة لم يكف فعلها مرة أخرى في آخر الوقت أو بعده على التصوير السابق لاحتمال أنها طاهر في أول الوقت ثم يطرأ الحيض فيلزمها الصلاة وتكون الصلاتان واقعتين في الحيض بل يحتاج إلى فعلهما مرتين أخريين بغسلين ويشترط كون إحداهما بعد انقضاء وقت الرفاهية والضرورة وقبل تمام خمسة عشر يوما من افتتاح الصلاة في المرة الأولي وأن تكون الثانية في أول السادس عشر من آخر الصلاة في المرة الأولى وحينئذ تبرأ بيقين ومع هذا كله لو اقتصرت على أداء الصلوات في أوائل أوقاتها ولم تقض شيئا حتى مضت خمسة عشر يوما أو مضى شهر لم يجب عليها لكل خمسة عشر يوما إلا قضاء صلوات يوم وليلة فقط لان القضاء لاحتمال الانقطاع ولا يتصور الانقطاع في خمسة عشر الا مرة واحدة ويجوز ان يجزيه قضاء صلاتي جمع وهما ظهر وعصر أو مغرب وعشاء فإذا شككنا وجب قضاء صلوات يوم وليلة كمن نسي صلاتين من خمس ولو كانت تصلي في أوساط الأوقات لزمها ان تقضى للخمسة عشر صلوات يومين وليلتين لاحتمال ان يطرأ
المجموع — Page 446 | النووي