Skip to main content

المجموع — Page 392

Contributors:

P.392
كان الذي رأته صفرة أو كدرة فقد قال الشافعي في مختصر المزني رحمه الله الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض واختلف الأصحاب في ذلك على ستة أوجه الصحيح المشهور الذي قاله أبو العباس ابن سريج وأبو إسحاق المروزي وجماهير أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ان الصفرة والكدرة في زمن الامكان وهو خمسة عشر يكونان حيضا سواء كانت مبتدأة أو معتادة خالف عادتها أو وافقها كما لو كان اسود أو احمر وانقطع لخمسة عشر والوجه الثاني قول أبي سعيد الإصطخري وأبى العباس بن القاص ان الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض وليست في غير أيام العادة حيضا فان رأت الصفرة والكدرة مبتدأة أو معتادة في غير أيام العادة فليست بحيض وان رأتها معتادة في أيام العادة فهي حيض والوجه الثالث قول أبي على الطبري وغيره من أصحابنا انه ان تقدم الصفرة والكدرة دم قوى أسود أو أحمر ولو بعض يوم كانت حيضا في الخمسة عشر وإن لم يتقدمها شئ لم
المجموع — Page 392 | النووي