Skip to main content

المجموع — Page 390

Contributors:

P.390
إذا رأت المرأة الدم لزمان يصح أن يكون حيضا بأن يكون لها تسع سنين فأكثر ولم يكن عليها بقية طهر ولا هي حامل أو حائل وقلنا بالصحيح انها تحيض أمسكت عن الصوم والصلاة والقرآن والمسجد والوطئ وغير ذلك مما تمسك عنه الحائض لأن الظاهر أنه حيض وهذا الامساك واجب على الصحيح المشهور وبه قطع الأصحاب في كل الطرق الا صاحبي الحاوي والتهذيب فحكيا وجها شاذا قال صاحب الحاوي هو قول ابن سريج انه لا يجوز للمبتدأة ان تمسك بل يجب عليها ان تصلى مع رؤية الدم فان انقطع لدون يوم وليلة كانت الصلاة واجبة عليها وأجزأها ما صلت وان استدام يوما وليلة تركت الصلاة حينئذ لان الدم الذي رأته يجوز أن يكون حيضا ويجوز أن يكون دم فساد فلا يجوز ترك الصلاة بالشك قال صاحب الحاوي وهذا الوجه فاسد من وجهين أحدهما ان المعتادة إذا فاتحها الدم تمسك والثاني المعتادة إذا جاوز الدم عادتها تمسك وإن كان هذا الاحتمال موجودا وإنما أمرناها بالامساك لأن الظاهر أنه حيض وهذا المعنى موجود في المبتدأة قال فبطل قول ابن سريج والتفريع بعد هذا على المذهب وهو وجوب الامساك قال أصحابنا فإذا أمسكت فانقطع الدم لدون يوم وليلة تبينا انه دم فساد