Skip to main content

المجموع — Page 391

Contributors:

P.391
فتقضى الصلاة بالوضوء ولا غسل فإن كانت صامت في ذلك اليوم فصومها صحيح وان انقطع ليوم وليلة أو لخمسة عشر أو لما بينهما فهو حيض سواء كان اسود أو أحمر وسواء كانت مبتدأة أو معتادة وافق عادتها أو خالفها بزيادة أو نقص أو تقدم أو تأخر وسواء كان الدم كله بلون واحد أو بعضه اسود وبعضه احمر وسواء تقدم الأسود أو الأحمر ولا خلاف في شئ من هذا الا وجهين شاذين ضعيفين ( أحدهما ) حكاه صاحب الحاوي انها إذا كانت مبتدأة ورأت دما احمر لا يكون حيضا لضعفه بل هو دم فساد ووافق هذا القائل على أنها لو رأت الأحمر وهي معتادة كان حيضا والوجه الآخر حكاه البغوي وغيره انها إذا رأت احمر واسود وتقدم الأحمر كان الحيض هو الأسود وحده إن أمكن جعله حيضا قال هذا القائل ولو رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم خمسة حمرة كان الأحمر الأول دم فساد والأحمر والأسود بعده حيض وسنوضح هذه المسألة في فصل المميزة إن شاء الله تعالى اما إذا